للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يرجع فيه. وكذلك ما أُنْفِقَ عليهم من غلته (١) وأَرَضِيه ورقيقه إذا كان بأمر القاضي. وما كان من ذلك بغير أمر القاضي (٢) فإنه لا يجوز بيع شيء من ذلك. وما كانوا أنفقوا من دنانير أو دراهم لم يضمنوا ذلك، وجاز لهم إذا كان بالمعروف وكانوا إليه محتاجين. وكذلك الذهب التبر (٣) والفضة التبر. وكذلك لو كانت ثياباً فلبسوها في كسوتهم أو طعاماً فأكلوه.

وإذا آجر المفقود داراً أو أرضاً قبل أن يفقد (٤) سنين مسماة ثم فقد قبل أن تنقضي الإجارة فإني لا أبطل الإجارة وأمضيها لصاحبها؛ لأني لا (٥) أعرف موت المفقود. فإن أراد المستأجر أن يبرأ من الأجر وأن يدفعه إلى ولده أو زوجته فإنه لا يدفعه إليهم إلا أن يأمره القاضي بذلك. فإن أمره فهو جائز. وإن كان القاضي جعل له وكيلاً فقبض ذلك فهو جائز. وإن احتاج ولده أنفق عليه من ذلك بالمعروف.

باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد (٦) مات

وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل (٧) أو الزمان الأول ثم لم يعرف خبره ولم يعرف موته ثم اختصم ورثته في ماله في يومك هذا وقد كان ماله مالاً موقوفاً أو لم يكن (٨) موقوفاً فإن هذا قد مات. ألا ترى


(١) م ف ز: من غله.
(٢) ز - وما كان من ذلك بغير أمر القاضي.
(٣) م ز - التبر.
(٤) م: أن ينفد؛ ز: أن ينقد.
(٥) م ز - لا.
(٦) ف - قد.
(٧) كانت وقعة الجمل سنة ٣٦، ووقعة صفين سنة ٣٧.
(٨) م ز: ولم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>