للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الخيار في الصرف]

وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار يوماً فإن أبطل الخيار قبل أن يتفرقا فالبيع جائز، وإن تفرقا وقد تقابضا فهذا البيع فاسد لا يجوز، مِن قِبَل الخيار الذي دخل فيه. و [كذلك] إن كان الخيار في هذا للبائع فهو فاسد. فإن كان الخيار لهما جميعاً فهو فاسد أيضاً. وإن كان الخيار ثلاثة أيام أو يومين أو شهراً فهو سواء (١)، وهذا (٢) فاسد كله. فإن أبطلا الخيار قبل أن يتفرقا فهو جائز. وكذلك إن أبطله الذي له الخيار فهو جائز أيضاً.

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بوزنه فضة أو بدنانير واشترط الخيار يوماً فهذا فاسد. وكذلك قُلْب (٣) ذهب اشتراه رجل بدراهم أو بوزنه ذهباً واشترط الخيار يوماً. وكذلك التِّبْر من الذهب والفضة والآنية. وكذلك الحلي من الذهب والفضة. [وكذلك الطَّوْق من الذهب] (٤) اشتراه رجل بفضة واشترط الخيار يوماً وفيه جوهر ولؤلؤ (٥) لا يتخلّص إلا أن يكسر (٦) الطوق فإن البيع فاسد. وكذلك السيف المحلى يشتريه الرجل بألف درهم أكثر مما فيه أو بدنانير واشترط الخيار يوماً فهو فاسد. وكذلك المِنْطَقَة (٧) المفضضة والسَّرْج المفضض والآنية المفضضة والخاتم الفضة فيه فَصّ، فكل (٨) شيء من هذا اشتراه رجل بفضة أكثر مما فيه أو بذهب واشترط الخيار يوماً فهو فاسد. فإن اشترط (٩) الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما


(١) ز: فاسد.
(٢) ف - سواء وهذا، صح هـ.
(٣) هو السوار غير الملوي كما تقدم.
(٤) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، ١/ ١٧٩ و؛ والمبسوط، ١٤/ ٢٣.
(٥) ف: ولو.
(٦) ز: إن انكسر.
(٧) هي ما تربط على وسط الإنسان كما تقدم.
(٨) م: كل.
(٩) ز: اشتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>