للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والمواريث وغيرها (١)

وإذا ادعى رجل أنه ابن رجل والأب يجحد ذلك فأقام الابن البينة أنه ابنه (٢) ولد على فراشه فقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا عن شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لانهم لم يشهدوا بمال، ولا أدري أيهما يرث الآخر. ولو ادعى رجل أنه أعتق رجلاً وأنه مولاه وجحد المعتق وقال: أنا حر ولست (٣) بمولاك، فشهد شاهدان أنه أعتقه وهو يملكه فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما، لأنهما لم يشهدا بمال. وهذا الولاء مثل النسب الذي قبله. ولو مات فورثه بشهادتهم الأولى ثم رجعا عن شهادتهما بعد الموت لم يضمنا شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا بمال. ولو شهد رجلان على امرأة أنها أمة لهذا الرجل وهي تجحد ذلك فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا لها شيئاً؛ لأنها أمة، وإذا صار المال لها فإنما يكون لمولاها. وكذلك العبد في هذا الوجه. وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد. فأمّا (٤) المكاتب فإن ادعى أنه حر وشهد شاهدان أن هذا الرجل كاتبه على ألف درهم فقضى القاضي بذلك على المكاتب وأداها (٥) ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان له ألفاً إذا كان المكاتب يجحد المكاتبة ويزعم أنه حر، لأنه لزمه المال بشهادتهما، ولا يشبه هذا الرق. ولو شهد شاهدان على رجل أنه (٦) عبد لهذا الرجل والرجل يدعي والعبد يجحد فقضى القاضي به عبداً له ثم أعتقه على مال ثم رجعا عن الشهادة فإنهما لا يضمنان له شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال، إنما شهدا عليه برق.


(١) م ز: وغيره.
(٢) م ز: ابن.
(٣) ز: وليست.
(٤) ع: وأ ما.
(٥) ع: وادها.
(٦) ع - حر لأنه لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>