للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتوه يعقل الشراء والبيع؛ لأنهم ليسوا بأولياء في ذلك. ألا ترى أن بيعهم وشراءهم لا يجوز عليه. وكذلك إذنهم له (١) في التجارة. وكذلك الصبي (٢) يأذن له في التجارة أخوه أو عمه أو خاله أو أمه أو واحد من ذوي قرابته، فإذنه باطل، وشراء الصبي وبيعه باطل، إن كان للصبي أب أو لم يكن، أو كان (٣) له وصي أو لم يكن، فإذن جميع ما ذكرت لك باطل. وعلى هذا جميع هذا الباب وقياسه.

[باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه]

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع واشترى فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أراد أن يحجر عليه فليس يكون الحجر عليه إلا في أهل سوقه. فإن حجر عليه في بيته فباع العبد بعد ذلك واشترى فبيعه جائز، ولا يكون هذا حجراً. وكذلك لو كان باع أو اشترى ممن قد علم بما صنع المولى من ذلك فإن بيعه وشراءه جائز؛ لأنه مأذون (٤) في التجارة على حاله. ألا ترى أن مولاه لو أذن له في أن يشتري ويبيع من قوم بأعيانهم ونهاه عن آخرين فاشترى من الذين نهاه عنهم وباع كان ذلك جائزاً؛ لأنه إذا أذن له في بعض التجارة فقد أذن له في التجارة كلها. وكذلك إذا حجر عليه في غير سوقه فعلم بذلك رجل من أهل سوقه فليس ذلك حجراً. فإن باع العبد بعد ذلك واشترى من ذلك الرجل أو من غيره فهو جائز.

وإذا أتى المولى بعبده أهل السوق فقال: إني قد حجرت على هذا فلا تبايعوه، كان هذا حجراً على العبد وإن لم يحضر ذلك أهل السوق كلهم. فإن كان إنما حضر ذلك من أهل سوقه رجل أو رجلان لم يكن هذا


(١) ز: لهم.
(٢) ز - الصبي.
(٣) ز - أو كان.
(٤) ز + له.

<<  <  ج: ص:  >  >>