للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ادعى بيعاً أو هبة منهما كان مثل هذا أيضاً، غير أن عليه العقر، ويدرأ عنه الحد. وكذلك لو قال: زوجتماني، وأنكرا. ولا يثبت نسب الولد منه في شيء من هذا. فإن ملك ذلك الولد وملك الأمة كانت أم ولد له، وكان الولد ابناً له.

[باب مكاتبة أم الولد]

وإذا كاتب الرجل أم ولد له على خدمتها أو على رقبتها فذلك جائز. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك. وإن كاتبها على وصيف أو على شيء مما يكال أو يوزن أو على ضرب من الثياب، فهو جائز. فإن عجزت عن المكاتبة ردت إلى حالها الأولى. فإن أدت المكاتبة عتقت. وهي بمنزلة الأمة في جميع حالاتها وأمرها، ما دامت تسعى في المكاتبة هي بمنزلة الأمة.

وإذا مات الرجل قبل أن تؤدي أم الولد مكاتبتها فإنها حرة لا سبيل عليها؛ مِن قِبَل أنها عتقت. ولو أعتقها في حياته (١) جاز عتقه وبطل ما عليها. فكذلك إذا مات.

وإذا باعها نفسها بألف درهم أو أعتقها على ألف درهم فقبلت ذلك فهي حرة، والمال عليها دين؛ مِن قِبَل أنه لزمها في حياته (٢).

وإذا كاتب أمهات أولاده جميعاً معاً وجعل مكاتبتهن (٣) إذا أدين عتقن وإذا عجزن رددن في الرق وكَفَّلَ بعضهن (٤) بعضاً فذلك جائز. ويكتب مكاتبتهن (٥) كما يكتب (٦) مكاتبة الإماء والعبيد.


(١) ش: في جناية.
(٢) ش: في جناية.
(٣) ز: مكاتبتهم.
(٤) م ش ز: وإذا كفل بعض.
(٥) ز: وتكتب مكاتبتهم.
(٦) ز: تكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>