للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كاتب الرجل أم ولد فجاءت بولد في مكاتبتها ثم مات المولى قبل أن يقر به، فإن كانت (١) جاءت [به] لأكثر من ستة أشهر فليس بابنه. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن المولى، والمكاتبة وابنها حران. ولو كان المولى حيًّا فوطئ أم ولده بعد المكاتبة فعليه العقر. فإن ادعى الولد فهو ابنه وإن جاءت به لأكثر من سنتين، فهو ابنه إذا ادعاه.

وإذا جنت أم الولد جناية بعدما كاتبها فإنها تسعى في الجناية إلا أن تكون قيمتها أقل من ذلك فتسعى في الأقل، ولا يكون على المولى من جنايتها شيء بعد المكاتبة. وإذا جني عليها فإنها تأخذ أرش ذلك فتستعين (٢) به في مكاتبتها.

ولو ماتت وتركت ولداً قد ولدته في المكاتبة كان على ولدها أن يسعى فيما بقي على أمه إذا كان ولداً (٣) لا يثبت نسبه من المولى.

ولو أعتق المولى ولدها في حياتها جاز عتقه؛ مِن قِبَل أنه ليس لها أن تبيعه (٤).

ولو اشترت ابناً لها عبداً كان بمنزلة هذا ليس لها أن تبيعه (٥)، وعتق المولى فيه جائز.

ولو ماتت وتركت ابناً قد اشترته لم يكن له أن يسعى فيما عليها، وتباع (٦) فيما بقي عليها، وليس هذا كالمولود يولد في المكاتبة.

ولو اشترت أباها أو أمها كان بمنزلة ولدها. إلا أن أبا حنيفة قال: أستحسن ذلك في الودد خاصة أنه إن عجل المكاتبة حالة قبلت منه وعتق ولم يسع (٧) في المكاتبة.


(١) ز: كاتب.
(٢) ز: فيستعين.
(٣) ز: ولد.
(٤) ز: أن يبيعه.
(٥) ز: أن يبيعه.

(٦) ز: وبباع.
(٧) ز: يسعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>