للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو]

وإذا قُتِل الرجل عمداً وله وارثان فشهد أحدهما على صاحبه أنه قد عفا وأنكر الآخر فإن القاتل (١) يُسأل عن ذلك. فإن ادعى ذلك فقد أقر للشاهد بنصف الدية. ولا يصدق الشاهد والقاتل على إبطال حق الآخر، فيغرم له أيضاً نصف الدية، ولا يُقتَل مِن قِبَل أن أحد الوارثين قد أقر فيه بعفو. وإن أنكر القاتل (٢) شهادته ولم يَدَّعِها فلا حق للشاهد، مِن قِبَل أنه يجر إلى نفسه بشهادته مالا، وللمشهود عليه نصف الدية في مال القاتل (٣).

وإذا كانت الورثة ثلاثة فشهد اثنان على واحد أنه قد عفا فشهادتهما باطل، مِن قِبَل أنهما يجران إلى أنفسهما بالشهادة (٤). فإن ادعى ذلك القاتل غرم لهما ثلثي الدية وغرم للمشهود عليه ثلث الدية. وإن لم يذع شهادتهما فلا حق للشاهدين (٥) من الدية ولا من القصاص، وللمشهود (٦) عليه ثلث الدية. وكذلك لو شهدا أنه صالح على مال فشهادتهما فيه باطل، والأمر فيه كما وصفت لك. وإذا ادعى القاتل شهادتهما كان لكل إنسان منهما ثلث الدية. ولا يصدق الشاهدان إن شهدا (٧) على أحدهما أنه صالح على أقل من الثلث. وإذا ادعى أحدهم الصلح وشهد بذلك الوارثان الباقيان فأنكر ذلك القاتل فلا شيء على القاتل لواحد منهم من الصلح ولا من الدية، لأنهما يجران إلى أنفسهما بشهادتهما ثلثي (٨) الدية ولا يصدقان.

وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة أنه عفا ولا يعرفونه بعينه فشهادتهما باطل وعليه القصاص. ولو شهد شاهدان على أحد الورثة بعينه آجره القاتل اليوم إلى الليل على ألف درهم فإن ذلك لا يكون عفواً ولا


(١) ز: القايل.
(٢) ز: القايل.
(٣) ز: القايل.
(٤) ط + مالا.
(٥) م: للشهادين؛ ف: للشهادتين.
(٦) ف: وللشهود.
(٧) ز: إن يشهدا.
(٨) ز: ثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>