للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

كتاب العقل (٢)

باب (٣) من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول

قال محمد بن الحسن: بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض العقل على أهل الديوان، لأنه أول من وضع الديوان، فجعل فيه العقل (٤). وكان العقل قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم. فالعقل على أهل الديوان من المقاتلة.


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ف: باب كتاب العقل. عَقَلَ البعيرَ عَقْلا، شدّه بالعِقال، ومنه العَقْل والمَعْقُلة: الدية. وعقلت القتيل: أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل، لزمته دية فأديتها عنه. ومنه الدية على العاقلة، وهي الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه، أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة. انظر: المغرب، "عقل".
(٣) ف - باب.
(٤) الموطأ، ٢/ ٨٧٠؛ والآثار لأبي يوسف، ٢٢١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١١/ ١٠٠، ١٠٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٩٦، ٦/ ٤٥٢، ٤٥٥، ٤٥٧، ٧/ ٢٥١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٣٤، ٣٩٨ - ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>