للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً صغيراً أو كبيراً مقراً بالملك فأقر المشتري بأنه (١) حر وأن البائع قد كان أعتقه فإنه يعتق، ولا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن، ولا يصدق عليه، وولاء العبد موقوف، وميراثه موقوف.

باب أم الولد فيما (٢) لا يثبت فيه النسب

وإذا كانت أمة لرجل فزوجها عبداً له فولدت ولداً فادعاه (٣) المولى فإنه يعتق، ولا يثبت نسبه من المولى، ويثبت من الزوج؛ لأن الولد للفراش. وتكون الأمة أم ولد، إذا مات المولى عتقت.

وإذا وقع الرجل على جارية لا يملكها فولدت ولداً فادعى شبهة فقال: قد كنت اشتريتها من صاحبها، أو كان زوجها تزوجها بوجه من وجوه (٤) الشبهات، وكذبه المولى، فإن النسب لا يثبت، وولدها عبد. فإن ملكها المدعي بعد ذلك [بوجه] من وجوه الملك فهي أم ولد. فإن لم يملك أم الولد وملك الولد فقد ثبت نسبه منه. فإن أعتق (٥) مولى الذي يملك الولد [الولد] فهو مولاه، ولا يثبت نسبه من الآخر أبداً إلا أن يكون الابن مقراً بذلك.

وإذا زنى الرجل بجارية فأقر أنه قد زنى بها وأنها قد ولدت منه فإنه لا يثبت نسب الولد منه. وإن ملك الولد بعد عتق بذلك القول، ولا يثبت نسبه منه؛ مِن قِبَل أنه زنى. وإن ملك الأمة بوجه من وجوه الملك فإنها أمة يبيعها إن شاء، ولا تكون أم ولد له؛ مِن قِبَل أن ولدها لِزِنْيَة (٦).


(١) ز: فإنه.
(٢) ز - فيما.
(٣) م ش ز: فادعى. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٦ ظ؛ والمبسوط، ٧/ ١٧٥.
(٤) ز: من الوجوه.
(٥) م: فااعتق؛ ش ز: فأعتق. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٦ ظ.
(٦) يقال: هو ولد زنية، والزنية بفتح الزاي وكسرها. انظر: المغرب، "زنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>