للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الذي أقام البينة. [فإن أقام الأول البينة] أنه له وُلِدَ عنده قَبْلَ ذلك منه [و] من (١) أمته جاز العتق، ولا يكون للآخر فيه شيء.

وإذا كان العبد في يدي رجل قد دبره أو أعتقه ثم ادعى رجل (٢) فأقام البينة أنه له، وأقام الآخر الذي هو في يديه البينة أنه له أعتقه أو دبره وهو يملكه (٣)، فإنه يقضى به للذي أعتق؛ مِن قِبَل أن هذا حجة للعبد (٤) والولاء قد لزمه، فلا يبطله ما جاء به الآخر. إن الولاء يلزمه كالنسب. أرأيت إن أقام البينة أنه ابنه فأَعتقتُه (٥) وأَثبتُ نسبه أكنت أقبل بينته على أنه عبده بعد ذلك. لا أقبل بينته.

وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل فبيعه جائز وهو عبد. فإن ادعى البائع أنه كان أعتقه أو دبره قبل البيع فإنه لا يصدق على ذلك. ولو قال: هذا ابني، ولم يكن ولد عنده، فإنه لا يصدق على ذلك؛ مِن قِبَل البيع الذي جرى فيه. ولو كان ولد عنده ثم قال: هو ابني، كان مصدقاً في ذلك، وكان ابنه، ورد الثمن على المشتري.

وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل وهو صغير (٦) لا ينطق ثم كبر فأقام البينة أنه حر عتق ولا شيء [عليه] (٧). فإن كان كبيراً مقراً بالملك وأمر المشتري أن يشتريه وأخبره أنه عبد البائع فاشتراه على ذلك ثم أقام العبد البينة بعد ذلك أنه حر (٨) عتق. فإن لم يقدر على الذي باعه سعى العبد في الثمن؛ لأنه كان مقراً بالملك فقد غير الذي اشتراه. ثم يرجع بذلك العبد على البائع.


(١) الزيادتان السابقتان مستفادتان من المبسوط، ٧/ ١٧٤.
(٢) م ز + قد دبره أو أعتقه ثم ادعى رجل.
(٣) م ش: يملك.
(٤) م ش ز: العبد. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٦ ظ؛ والمبسوط، ٧/ ١٧٤.
(٥) م ش ز: أعتقته. والمعنى: فحكمتُ بعتقه.
(٦) ش + ثم.
(٧) الزيادة من المصدرين السابقين.
(٨) ش: البينة أنه حر بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>