للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إلى بغداد بخمسة (١) فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها هو بنفسه بسَرْج (٢) فهو جائز. وإن ادعى رب الدابة أنه أجرها إياه ليركبها إلى بغداد بخمسة وجحد المستأجر ذلك فاصطلحا على أن يحمل ثَقَلَه هذا (٣) عليها ويركبها هو أيضاً بإكاف فهو جائز. وإن اصطلحا على أن يركبها بنصف ذلك الأجر إلى بغداد فهو جائز. وإن اصطلحا على أن يركبها بذلك الأجر إلى حُلْوَان (٤) فهو جائز.

[باب الصلح في المهور]

وإذا تزوج الرجل امرأة على بيت وخادم فهو جائز، فإن صالحها من ذلك على عشر من الغنم فهو جائز إذا كانت بأعيانها. وكذلك الحيوان كله. وكذلك الثياب كلها. ولا تجوز النسيئة في الحيوان في الصلح في ذلك. وكذلك لو صالحها على شيء من الكيل أو الوزن. فإن كان بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه فهو باطل إن كان إلى أجل وإن كان إلى غير أجل؛ لأنه دين فلا يجوز بدين غيره، ويجوز بغيره إذا كان يداً بيد. وإن صالحها من البيت على ثياب هَرَوية إلى أجل فإنه لا يجوز؛ لأن متاع البيت غير ما (٥) صالحها عليه. وإن صالحها من البيت والخادم على دراهم إلى أجل فهو جائز. وكذلك الدنانير. ولو صالحها على دراهم بعينها ومتاع بيت بعينه وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزاً. وإن جعل للدراهم أجلاً فهو جائز.


(١) ز + إلى بغداد.
(٢) ما يوضع على الدابة ليركب عليها، وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان العرب، "سرج". وقد ذكر المؤلف في كتاب الإجارات أن السرج أخف من الإكاف. انظر: ٢/ ١٥٠ ظ.
(٣) ف - هذا.
(٤) بلد مشهور بسواد العراق، بينها وبين بغداد خمس مراحل. انظر: المصباح المنير، "حلو".
(٥) ز: غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>