للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حلف العبد بالعتق لا يقرب امرأته فليس بمولي؛ لأن العتق لا يقع عليه ولا يملك ما يعتق. وكذلك الصدقة بشيء من مال قائم بعينه؛ لأنه لا يملكه. وإذا حلف بما سوى ذلك من طلاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو مولي؛ لأن هذا يلزمه (١) إذا أعتق بعدما حلف، ما خلا الصيام أو الطلاق (٢) فإنه يلزمه وهو مملوك له؛ لأن الطلاق بيده والصيام.

[باب ايلاء أهل الذمة وغيرهم]

وإذا حلف الرجل من أهل الذمة بالله لا يقرب امرأته فهو مولي، لقول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٣). وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه لا يكون مولياً؛ مِن قِبَل أنه إذا جامع لم يحنث. وهو قول صاحبيه. وإذا آلى بعتق أو طلاق فهو مولي في قولهم جميعاً؛ مِن قِبَل أنه إذا جامع وقع العتق أو الطلاق (٤) عليه. وكل شيء آلى به من صدقة أو حج أو عمرة فإنه باطل. لا يجب عليه شيء من طاعة الله لما هو فيه من الشرك. ولا يقع عليه الظهار من قبل أنه تحريم (٥). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما يقع عليه الإيلاء من قبل أنه طلاق. فإذا آلى الذمي بعتق أو طلاق فهو بمنزلة المسلم في ذلك.

وإذا حلف الرجل بعتق عبد لا يقرب امرأته ثم باع العبد سقط عنه الإيلاء. فإن اشتراه وملكه الثانية لزمه الإيلاء من يوم اشتراه. فإن تركه أربعة أشهر من يوم اشتراه بانت بالإيلاء. فإن خطبها فتزوجها فهو مولي حتى تبين (٦) بثلاث. ولو كان جامعها بعدما كان باعه ثم اشتراه لم يقع عليها الإيلاء. ولو جامعها ثانياً لم يعتق؛ لأن ذلك قد وقع عليه وهي في غير


(١) م ش ز + إذا قربها.
(٢) ش - أو الطلاق.
(٣) سورة البقرة، ٢/ ٢٢٦.
(٤) ز: والطلاق.
(٥) ش ز: يحرم (مهملة).
(٦) ش: حين تبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>