للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رؤية الباطن، ولا خيار لواحد منهما في رد القسمة. وإن كان رأى كل واحد منهما أطراف الشجر من فوق الحائط فالقسمة جائزة ولا خيار.

وإذا اقتسم رجلان عِدْلَ زُطّي (١) أو جِرَابَ هَرَوي (٢) فاقتسماه ورأياه مَطْوِيًّا فلا (٣) خيار لواحد منهما في ذلك. وكذلك كل متاع يقتسمانه (٤) مَطْوِيًّا؛ لأنهما قد رأياه جميعاً فلا خيار لواحد منهما.

باب الخيار (٥) في القسمة

وإذا اقتسم الرجلان فأصاب كل واحد منهما طائفة واشترط أحدهما الخيار في ذلك ثلاثة أيام فالقسمة جائزة، والخيار جائز. ولصاحب الخيار أن يفسخ القسمة في ثلاثة أيام، وليس للآخر أن يفسخها. وإن مضت الثلاثة قبل أن يفسخها جازت (٦) القسمة. وكذلك لو مات الذي له الخيار قبل الثلاث كانت القسمة جائزة (٧). وكذلك إن بنى فيها أو هدم فيها سقفًا. وكذلك لو جَصَّصَها أو طَيَّنَ منها حائطاً (٨) أو هدم حائطاً أو


(١) ز: نطي. العِدْل وعاء يوضع على الدابة على جانبيها، فهما عِدْلان. والزُّطّي نوع من الثياب. وقد تقدما.
(٢) الجِرَاب وعاء من إهاب الشاة لا يُوعَى فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب، "جرب". والهروي نوع من الثياب منسوب إلى هراة، مدينة معروفة. انظر: المغرب، "هرو".
(٣) ز: ولا.
(٤) م ز: يقسمانه.
(٥) ز: الجناية.
(٦) أي: لزمت.
(٧) م ف ع + وإن لم يمت؛ ز + ولو لم يمت. والتصحيح من ب. وجائزة هنا بمعنى لازمة.
(٨) م ف ع + فيها. والتصحيح من ب جار.

<<  <  ج: ص:  >  >>