للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الإجارات]

أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها، ولا تناجشوا (٢)، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره" (٣).

محمد عن أبي يوسف عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي أمامة


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) م: تباخسوا.
(٣) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد في الآثار، ١٣٠. وهذا الحديث يجمع أحاديث متفرقة رويت أيضاً في مصادر أخرى. انظر: صحيح البخاري، البيوع، ٥٨؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٣٨؛ ٥١ - ٥٥. والبيع بإلقاء الحجر هو بيع الحصاة كما ورد في صحيح مسلم. انظر: صحيح مسلم، البيوع، ٤. وللجملة الأخيرة انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ١٢٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٣١، والدراية لابن حجر، ٢/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>