للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإناء؛ لأنه "لا يستطاع الامتناع منه" (١). ويجوز العمل يقول الواحد في كونه شريكاً لآخر أو وكيلاً له أو أن شخصاً أرسل إليه هدية بواسطته، ولا يشترط شاهدان كما هو الحال في إثبات الدعاوى في القضاء؛ والعمل بعكس هذا "قبيح ضيق ليس عليه أمر الناس" (٢). يرى أبو حنيفة ومحمد عدم قبول كتابة القاضي إلى القاضي في بعض المواضيع خشية من حدوث تغيير في الأدلة أو موضوع الدعوى، لكن أبا يوسف يرى قبول ذلك لأنه يرجح إمكانية أخذ التدابير اللازمة في هذه المواضيع. ووصف الشيباني القول الأول هنا بأنه "أجود القولين وأصحهما"، والقول الثاني بأنه "أرفق بالناس وأوسع" (٣). انتقد الشيباني أهل المدينة الذين يشترطون الحول لإيجاب الزكاة في كل شيء يكتسبه الشخص خلال السنة، مبيناً أن ذلك صعب من حيث الحساب وشاق، وأن الأنسب هو أداء زكاة الأرباح أو الأموال المكتسبة خلال السنة مع رأس المال إذا كان قد بلغ مقدار النصاب في أول الحول (٤).

[٣ - المصلحة]

نبه الشيباني على المصلحة أي المنفعة المشتركة بين الناس في التعليل لبعض المسائل. فمثلاً يجب على من ينتفع من نهر على سبيل الاشتراك أن يشارك في المصاريف المتعلقة بإصلاح النهر؛ لأن في هذا "منفعة عامة"، وفي تركه "ضرر عام" (٥). إذا تسبب الشخص في إضرار الآخرين ببناء رحى أو شيء آخر على نهر يستفيد منه الجميع فإنه يحق لمن يتضرر من ذلك سواء كان مسلماً أو غير مسلم أن يرفع دعوى ضد الباني وينقض بناءه (٦). علل الشيباني الحديث الناهي لتلقي السلع خارج السوق وشرائها بتضرر أهل البلدد من ذلك، وأنه يجوز تلقي السلع إذا كانت السلع متوفرة ولم يتضرر أهل تلك البلدة من ذلك (٧).


(١) الأصل للشيباني، ١/ ٤ ظ.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ١٧٣ ظ.
(٣) الأصل للشيباني، ٨/ ١٠١ و.
(٤) الحجة للشيباني، ١/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٥) الأصل للشيباني، ٨/ ١٠ و.
(٦) الأصل للشيباني، ٥/ ٢٣٥ و.
(٧) موطأ محمد، ٣/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>