للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث (١) ما ترك المولى.

ولو كان المولى (٢) ترك أكثر من ثلاثمائة أو أقل كان كذلك أيضاً. فأضف ما تركه إلى رقبة العبد، فارفعه (٣) من تركة العبد إن كان ترك ثلاثمائة أو أكثر. ثم انظر إلى ما بقي من تركة العبد، فخذ الخمس منه إن كان ترك (٤) ابنة ومولى. وإن كان ترك ابنتين ومولى فخذ منه الثمن. وإن كان ترك ابنة وامرأة (٥) فخذ السبع من ذلك. وإن كان ترك ابنتين وامرأة فخذ على مثل ما (٦) وصفت لك في الباب الأول. وإن كان ترك ابنتين وأما وامرأة فخذ على مثل ما وصفت لك في الباب الأول أيضاً. ثم انظر إلى هذا الذي تأخذ (٧) منه، فضمه إلى ما جعلته وصية للعبد من رقبته، فاجعل جميع (٨) ذلك وصية من رقبته. ثم انظر إلى ما بقي من رقبته، فاجعلها سعاية، فخذ من تركته، فادفعها إلى ورثة المولى. ثم انظر إلى ما بقي من تركته بعد السعاية، فاقسمه بين ورثة العبد. وانظر إلى ما يصيب المولى من ذلك الميراث، فضمه إلى السعاية، ثم ضمه إلى ما ترك المولى سوى رقبة العبد، فانظر كم هو، فإنه ثلثا (٩) ما ترك من الرقبة وغيرها، وانظر إلى الذي جعلته وصية كم هو، فتجده الثلث من ذلك.

[باب العتق في المرض]

وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه ولا مال له غيره، والعبد يساوي ثلاثمائة درهم، فتعجل (١٠) المولى (١١) من (١٢) العبد جميع


(١) ش: ثلثا.
(٢) ز - ولو كان المولى.
(٣) ش: فادفعه.
(٤) ز: تركة.
(٥) ش: وامه.
(٦) ش - ما.
(٧) ز: يأخذ.
(٨) ز + جميع.
(٩) ز: ثلثي.
(١٠) م ش ز: فتجعل.
(١١) م ش: للمولى.
(١٢) ز: ثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>