للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز من ثلثه، ولو انهدم المسجد وقد اجتمع من غلة الجارية شيء أنفق ذلك في بنائه (١)، وتكون الغلة فيما يستقبل في مؤنته وإصلاحه، وإذا انهدم المسجد وليس بيده غلة مجتمعة فإني أبني المسجد ثانية، أنفق عليه (٢) من غلتها، فإن شاؤوا جمعوا على بناء المسجد من غير ذلك.

[باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس]

وإذا قال الرجل في مرضه: ثلثي لفلان أو سدسي لفلان أو ربعي لفلان، ثم مات قبل أن يقبض فإن هذا [ينبغي] في القياس أن يكون باطلاً، لأن هذا مجهول غير معروف، ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل ذلك وصية في جميع تركته كما سمى، وأجيز ذلك في كل شيء تركه.

وإذا قال في وصيته: سدس داري لفلان، فإني أجيز ذلك وليس هذا بإقرار منه، وإذا قال: لفلان سدس في داري أو ربع في داري، كان هذا منه إقراراً وليس بوصية. وكذلك إذا قال: له ألف درهم في مالي، فهو إقرار، وإذا قال: له ألف درهم من مالي، لم يكن هذا إقراراً وكان وصية إن كان في ذكر وصية. وإذا قال: عبدي هذا لفلان أو داري هذه لفلان، فإن هذا مثل قوله: سدس داري لفلان، في القياس، ولكن هذا إن لم يسم وصية لم يكن وصية وكانت هبة، فإذا قبضها في حياته فهي له وإن لم يقبضها فهو باطل.

وإذا قال: هذه الدار لفلان وهذا العبد لفلان، فهذا إقرار منه. وإذا قال: درهم من دراهمي لفلان، فليس هذا منه إقراراً (٣). وإذا قال: بيت من داري (٤) لفلان (٥)، فليس هذا بإقرار. وإذا قال: بيت في داري لفلان، كان هذا إقراراً منه.


(١) ت: في بنيانه.
(٢) م: غلة.
(٣) ت: إقرار.
(٤) ت: من دار.
(٥) ت - لفلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>