للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل الذمة في ذلك سواء. وإذا كان الوصي امرأة أو كان رجلاً وامرأة أو كانا رجلين فهو كذلك. فإذا كان [على] (١) الميت (٢) دين أو أوصى (٣) بوصية فصالح الوصي من دعوى له في دار فهو على مثل ما ذكرت لك من الورثة إذا كانوا صغاراً.

وإذا ادعى الرجل على الميت ديناً فصالحه الوصي من مال الميت فإن ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة. وكذلك لو قضاه ماله بغير صلح من مال الميت (٤) لم يجز. ويضمن الورثة الوصي إن شاؤوا، وإن شاؤوا المقتضي. فإن ضمنوا المقتضي لم يرجع على الوصي. وإن ضمنوا الوصي رجع به على المقتضي. وكذلك صنوف الدين من الكيل والوزن. فإن قامت به بينة جاز ذلك إن لم يكن عليه دين غيره. وإن كان عليه دين غيره وليس لهم وفاء ضمنوا الوصي حصتهم من ذلك، ورجع الوصي على من قبض منه بذلك.

[باب صلح الوصي الوارث]

وإذا ادعى الوارث قبل وصيه ميراثاً من مال صامت (٥) ورقيق وثياب وآنية ومتاع فجحده الوصي ذلك والوارث كبير فأراد الوارث خصومة الوصي فصالحه الوصي من جميع دعواه على عبد أو أمة أو ثياب مسماة فهو جائز. وكذلك لو قال: أفتدي منك يميني بذلك. وإن كانا وارثين ادعيا قبل وصيهما ذلك فصالح أحدهما من غير إقرار فأراد الآخر أن يرجع على الوصي لم يكن له ذلك، لأنه لم يقر، وله أن يستحلفه. وإن أراد أن


(١) الزيادة من الكافي، ٢/ ١٦٨ ظ؛ والمبسوط، ٢٠/ ١٧٩.
(٢) ف: للميت.
(٣) م ف ز: فأوصى. والتصحيح من الكافي،٢/ ١٦٨ ظ؛ والمبسوط، ٢٠/ ١٧٩.
(٤) ف - فإن ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة وكذلك لو قضاه ما له بغير صلح من مال الميت.
(٥) الصامت من المال هو الذهب والفضة. انظر: المصباح المنير، "صمت".

<<  <  ج: ص:  >  >>