للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة - تصدقت عليكن في حياتي وجعلت لكن بعد وفاتي سكنى هذه المنازل المحدودات في كتابنا هذا بينكن، تسكن كل امرأة منكن من ذلك بقدر ما يكفيها (١)، فإن قصر ذلك عن سكناكن نقصت كل امرأة منكن بقدر ذلك، وإن كان في ذلك فضل على ما يكفيكن زيدت كل امرأة منكن على قدر ما يكفيها، وكان ذلك لكن أبداً، وأي امرأة منكن تزوجت أو خرجت منتقلة إلى غير هذه المنازل فلا حق لها في شيء من سكنى هذه المنازل، ونصيبها (٢) من هذه السكنى مردود على من بقي منكن ما بقي منكن أحد، فإن لم يحتج (٣) من بقي منكن إلى مساكن (٤) الخارجة والمتزوجة رُدَّ ذلك ميراثاً (٥) بين ورثتي على فرائض الله تعالى، جعلت ذلك كله لكن، ودفعته كله إليكن، وقبضتن (٦) ذلك كله مني، وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره، شهد.

وهذا لا يجوز في قول محمد بن الحسن إِلا وصية من الثلث بعد موته؛ لأنه اشترط مرجعه إلى الميراث. وهو جائز في الحياة والموت من جميع المال في قياس قول أبي يوسف.

باب كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبرات (٧)

هذا كتاب من فلان بن فلان لأمهات أولاده فلانة وفلانة وفلانة ولمدبَّراته اللاتي كن له، جعلهن حرائر بعد موته، وهن (٨) فلانة وفلانة وفلانة (٩)، إنِّي جعلت لكن في حياتي وأوصيت لكن بعد وفاتي لكل واحدة منكن بخَدَمِها وبمتاعها وحليها وثيابها وجوهرها، وجعلت لفلانة من


(١) ف: ما يكفيهن.
(٢) ز: ونصبها.
(٣) ز: لم يحتج.
(٤) م ز: إلى مسكن.
(٥) م ز: ميراث.
(٦) ز: وقبضبن.
(٧) ف - والمدبرات.
(٨) م ز: وهم.
(٩) م ز - وفلانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>