للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخت على أحد عشر سهماً، للزوج ستة أسهم، وللأم سهمان، وللأخت المقرة سهم، وللأخ المقر به سهمان، من قبل أن أصل فريضتهم لو تصادقوا جميعاً اثنا (١) عشر، للزوج من ذلك ستة من اثني عشر، وللأخ سهمان من اثني عشر (٢)، ولكل أخت سهم، فلما أنكرت ذلك إحدى الأختين اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على أحد عشر سهماً.

باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع (٣) إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وإذا أقر بعض الورثة بوارث كان شريكه في حصته بقدر ما كان نصيبهما في الأصل.

فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض (٤) ثم أقر بوارث آخر ضمن له جميع نصيبه من الأصل من حصته دون حصة (٥) من بقي من الورثة، من قبل أنه دفع بعض حصة الآخر إلى الأول بغير قضاء قاض، فيضمن له ذلك.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك ابناً فأقر الابن بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلثي ما في يديه، وهو ثلث جميع المال. فإن دفع بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ربع جميع المال، يعطيه السدس الذي (٦) في يديه، ويغرم له


(١) ت: اثني.
(٢) م + وللأخ سهمان من اثني عشر.
(٣) ت: دفعا.
(٤) ت: قاضي.
(٥) ف + جميع.
(٦) م ت + بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>