للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى]

ولو أن رجلاً تزوج أمة ثم قال لها (١): إذا مات فلان مولاك فأنت طالق ثنتين، فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فإنه يقع عليها الطلاق كله، ولا تحل (٢) له حتى تنكح زوجاً غيره. ألا ترى أنه لو قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة، ثم قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت طالق، ثم مات المولى فورثها الزوج أن العتق يقع (٣) ولا يبطل (٤) الطلاق؛ لأنهما وقعا جميعاً بعد الملك بلا فصل (٥). ووقعا (٦) في الباب الأول مع الملك بلا فصل (٧).

وإذا كان للرجل أمة فقال لها: إذا مات فلان فأنت حرة، فباعها من فلان ثم تزوجها ثم قال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين، ثم مات المولى وهو وارثه فإنه لا يقع العتق، ويلزمه الطلاق؛ مِن قِبَل أن العتق لا يقع إلا بعد الملك وكان الملك بعد الموت بلا فصل (٨). فقد حنث قبل أن يقع العتق؛ لأن العتق هاهنا لا يقع (٩) إلا بعد الموت، والملك يقع بعد الموت بلا فصل (١٠)، والطلاق يقع بعد حال واحد (١١)، والعتق لا يقع إلا من بعد حالين بلا فصل (١٢)، والطلاق أولى. ولا يقع العتاق؛ لأنه حنث وهي (١٣) في غير ملكه. أرأيت لو قال: إذا مات فلان وهو يملكك فأنت حرة، أو قال (١٤): إذا مات فلان وهو يملكك فأنت طالق ثنتين، فإنها مثل الأولى. أرأيت لو قال: إن مات فلان وأنا أملكك فأنت


(١) ق - لها.
(٢) ق: يحل.
(٣) م - يقع، صح هـ.
(٤) م: ويبطل.
(٥) م: بلا فضل؛ ق + ووقع لأنه لا عتق في المسألة الأولى وليس إلا الطلاق.
(٦) ق - ووقعا.
(٧) م: بلا فضل.
(٨) م: بلا فضل.
(٩) م: لا يعتق.
(١٠) م: بلا فضل.
(١١) ق - واحد.
(١٢) م: بلا فضل.
(١٣) ق: وهو.
(١٤) ك: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>