للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان لم يكن للمستعير بينة على مقالته هذه جاز عليه الصلح. وعلى رب الدابة أن يحلف أن المستعير لم يقل هذه المقالة (١). فإن حلف جاز الصلح. وإن نكل عن اليمين بطل.

وقال محمد: الصلح جائز في ذلك كله على قياس الوديعة التي وصفت لك قبل هذا. فإن أنكر رب الدابة العارية وقد نفقت تحت المستعير فصالحه على صلح فهو جائز. فإن أقام المستعير بينة على العارية وأنه قال: قد نفقت (٢) قبل الصلح، بطل الصلح. وإن لم تكن له بينة فأراد استحلاف رب الدابة على ذلك فعل. فإن خالف المستعير فعطبت الدابة فهو ضامن. فإن صالح على دراهم فهو جائز، لأن قيمة الدابة دين عليه. وكذلك إن صالح على دنانير. وإن صالح على شيء من الكيل أو الوزن بعينه فهو جائز. وإن صالح على شيء من ذلك إلى أجل فهو باطل؛ لأن ثمن الدابة دين عليه دراهم أو دنانير، فلا يجوز أن يصالح على غير ذلك إلى أجل.

وإن استعار دابة يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر مختوماً فعطبت فصالحه من ذلك على دراهم فهو جائز. وكذلك لو صالحه على عرض من العروض بعينه فهو جائز.

ولو جحد المستعير الدابة ولم تَعْطَبْ (٣) وقال: هي لي ولم أستعرها منك، ثم صالحه على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل أكثر من قيمة الدابة أو أقل فهو جائز. وكذلك لو كان مقراً بالعارية وهي قائمة بعينها ثم صالحه فهو جائز.

[باب الصلح في الهبة]

وإذا ادعى رجل على رجل عبداً أنه وهب له وقبضه والعبد في يدي الواهب والواهب يجحد ذلك فاصطلحا (٤) على أن يكون نصف العبد


(١) ف - المقالة.
(٢) ز: قد تعقب.
(٣) ز: يعطب.
(٤) م ز: فاصلحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>