للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث حيض إن كان الطلاق ثلاثاً من يوم طلقها. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن عليها ثلاث حيض، وليس عليها عدة المتوفى عنها زوجها؛ من قبل أن الطلاق بائن، وإنما ورثتها بالفرار، وهي في هذا بمنزلة امرأة المرتد. وهو قول أبي يوسف.

باب الولد عند من يكون (١) في الطلاق والميراث والنفقة في ذلك والخلع

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك (٢) ولدها عند الزوج فالخلع جائز، وهذا الشرط باطل؛ لأن هذا حَقٌّ (٣) للولد أن يكون عند أمه ما كان إليها محتاجاً. والغلام والجارية في ذلك مختلفان. أما الغلام فأمه (٤) أحق به (٥) حتى يأكل وحده ويلبس وحده، وأما الجارية فأمها أحق بها حتى تحيض؛ لأن الغلام إذا بلغ ما وصفت لك احتاج إلى أدب الأب واحتاج الرجل إلى معونته. وإذا بلغت الجارية المحيض استغنت عن أمها، وكان أبوها أحق بها في أن يحضنها.

والجدة أم الأم في هذا بمنزلة الأم. وكذلك الجدة أم الأب. وكذلك الخالة والعمة والأخت. غير أن الجارية لا تترك (٦) عند الخالة والعمة والأخت حتى تحيض، فأما إذا استغنت بأن تلبس (٧) وحدها وتأكل (٨) وحدها كان أبوها أحق بها. وكذلك كل امرأة ذات رحم محرم من الولد. غير أنه لا حق لواحدة من هؤلاء في الولد إذا كان لها زوج إلا الجدة. فإن


(١) ز: من تكون.
(٢) ز: أن يترك.
(٣) م ش ز: ثم. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٧ ظ.
(٤) ز: فإنه.
(٥) ش + حتى به.
(٦) ز: لا يترك.
(٧) ز: يلبس.
(٨) ز: ويأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>