للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضاربة إلى رجل، وشرط (١) عليه أن ما رزقه الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين، وقال له: اعمل فيه برأيك، فدفعه الثاني مضاربة إلى رجل، على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فله الثلث، فعمل في المال، فربح ألفاً، فإن للمضارب الآخر ثلث الربح الذي اشترط، وسدس الربح بين المضارب الثاني والأول نصفين، ونصف الربح لرب المال. ولو كان رب المال قال للمضارب الأول: ما رزقك الله في ذلك من شيء فهو بيننا نصفين، والمسألة على حالها، فإن للمضارب الآخر أن يأخذ ثلث الربح كله، ويقاسم المضارب الثاني المضارب (٢) الأول الثلثين الباقيين من الربح نصفين، ويقاسم رب المال المضارب (٣) الأول الثلث الذي صار له نصفين. وعلى هذا جميع هذه الوجوه وقياسها (٤).

[باب قسمة المضارب المال]

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفاً، فاقتسما الربح، والمال المضاربة على حاله في يدي المضارب، فأخذ رب المال من الربح خمسمائة، وأخذ المضارب لنفسه من الربح خمسمائة درهم، ثم إن الألف درهم الذي كان رأس ماله ضاع في يدي المضارب، أو عمل فيه، فوضع فيه وضيعة، أو تَوَى كله بعدما عمل به، فإن قسمتهما التي اقتسماها باطلة، والخمسمائة التي أخذ رب (٥) [المال] من الربح تحسب (٦) له من رأس ماله، ويؤدي المضارب الخمسمائة التي أخذها (٧) لنفسه من الربح إلى [رب] المال، فيكون له من رأس ماله، والألف التي هلكت في يدي المضارب هي الربح، فإن كان بقي منها شيء


(١) ص: واشترط.
(٢) م: والمضارب؛ ص: والمضاب؛ ف: وللمضارب.
(٣) ص ت والمضارب.
(٤) م ص ف: وقياسه.
(٥) ص ف - رب.
(٦) ص: كسب.
(٧) ص: أخرها؛ ف: أجرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>