للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأً أو دم خطأً أو في حد من حدود الله فإن الصلح في هذا كله باطل (١) لا يجوز، ويضمن الشاهدان ما أخذا في ذلك.

[باب الصلح في نفقة المرأة]

وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها (٢) على ثلاثة دراهم كل شهر فهو جائز. فإن مضى شهر (٣) ولم يعطها ذلك فإنها تأخذه (٤) به كله. ولو قالت المرأة: لا يكفيني هذا، وإن لها أن تخاصمه حتى يزيدها (٥) إذا كان موسراً لذلك (٦). وإن أراد (٧) أن ينقص من ذلك وقال: لا أطيق ذلك، فإن ذلك له لازم إلا أن يبرئه منه القاضي أو تبرئه منه امرأته أو يرخص (٨) السعر فيكفيها دون ذلك. وكذلك (٩) كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو صالحها من نفقتها هذا الشهر على هذا الثوب أو هذه الشاة. وكذلك لو صالحها من نفقة سنة على عبد ودفعه إليها كان (١٠) جائزاً.

ولو صالحها على ثلاثة دراهم كل شهر ثم صالحها من الثلاثة على مخاتيم دقيق أجزت ذلك؛ لأن الثلاثة الدراهم لم يكن أصلها ديناً، إنما أصلها نفقة، ولا يشبه هذا الدين (١١). وكذلك لو صالحها على شيء من الكيل أو الوزن. وكذلك لو صالحه وكيلها أو وكيله جاز ذلك في الصلح. ولو أعطاها كفيلاً بذلك الصلح كان جائزاً. فإن ضمن لها ذلك كل شهر فإنما ذلك لها شهراً واحداً (١٢). وإن قال الكفيل: ما عاشت،


(١) ف: هذا باطل كله.
(٢) ف: من نفسها
(٣) م ف ز: أشهر.
(٤) ز: يأخذه.
(٥) ز: يزيديها.
(٦) ف: كذلك.
(٧) م ز: وإن زاد.
(٨) م ز: ويرخص.
(٩) م ف ز: ولو كان.
(١٠) ز: أكان
(١١) ز: الذي.
(١٢) م ز: شهر واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>