للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الكفيل هو الذي صالح ودفع الطعام ورد الأجر كان له أن يرجع على المكفول عنه بطعام مثله في الموضع الذي كان له الشرط.

[باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل]

وإذا صالح الذي عليه أصل السلم الكفيل على صلح من الطعام الذي كفل عنه على دراهم أو على ثوب أو على شعير أو على عرض من العروض فهو جائز مِن قِبَل أنه ليس بسلم (١) فيما بين الكفيل والمكفول عنه. فإن أدى الكفيل الطعام إلى الطالب برئا جميعاً، ولم يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء. وإن أدى المكفول عنه الطعام رجع به على الكفيل حتى يأخذه منه؛ لأنه قد أداه إليه إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه ما أخذ منه.

وإذا صالح الكفيل المكفول عنه من الطعام على كُرَّيْ شعير فباعهما ثم اشترى بنصف قيمته كراً من حنطة فأداه إلى الطالب جاز وربح الفضل وهو له طيب. وكذلك كل ما صالح عليه ثم ربح فيه. ولو اقتضى منه طعاماً بعينه فباعه ثم اشترى طعاماً فقضله (٢) الطالب واستفضل في ذلك فيما بينهما طاب له (٣) الربح. ولو صالح الكفيل المكفول عنه على طعام رديء ثم أدى إلى الطالب طعاماً جيداً كان جائزاً.

باب صلح المريض في السلم

وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة إلى أجل


(١) م ز: يسلم.
(٢) ف: فقبضه.
(٣) ز: لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>