للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقوم عليه بينة. ولو قال: جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك، فقال الغلام: بلى قد أعتقت نفسي، فإنه لا يعتق. وكذلك لو قال: أعتقتك أمس على ألف درهم فلم تقبل، فقال العبد: بلى قد قبلت، أو قال: قد أعتقتني بغير شيء، فالقول في ذلك قول المولى مع يمينه. وكذلك هذا في الطلاق، وفي أمرك بيدك، واختاري. فإن أقام العبد البينة على العتق وعلى القبول فإنه يعتق.

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فأتى على ذلك زمان، ثم قال المعتق: أعتقته (١) وأنا معسر، فالقول قوله مع يمينه، ولا ضمان عليه. وإن كان غنياً يومئذ فاختلفا في القيمة فالقول قول المعتق مع يمينه، وعلى المدعي الفضلَ البينة. وهذا قول أبي حنيفة كله، إلا قوله: أعتقتك وأنا معسر، فإني لا أحفظه عنه. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد.

[باب الإقرار بالمكاتبة]

وإذا أقر الرجل أنه كاتب عبده على ألف درهم، وقال العبد: على خمسمائة، فإن أبا حنيفة كان يقول: القول قول المولى، ثم رجع فقال: القول قول العبد، ويعتق حين يؤدي (٢) خمسمائة. وقال ابو يوسف ومحمد: لا يعتق حتى يؤدي الألف، والقول قول المولى إن رضي بذلك العبد، وإلا رد رقيقاً، ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. وكذلك لو قال: كاتبتك، ولم يسم مالاً، فقال العبد: على خمسمائة، فإنه ينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن يصدق، ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: كاتبتك أمس على ألف درهم ولم تقبل المكاتبة (٣)، وقال العبد: بلى قبلتها، فإن القول في ذلك قول العبد، وهذا مثل البيع. ولو أن رجلاً أقر


(١) د م ف: أعتقه.
(٢) م: ادعى؛ د ف: أدى.
(٣) د م: الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>