للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أبي يوسف ومحمد - مِن قِبَل أن العبد حر. وليس هذا كالمكاتب؛ لأن المكاتب عبد لا يجوز الضمان فيه لمولاه.

وإذا كان الدين (١) لعبد تاجر أو لمكاتب فأخره عن صاحبه- وهو من ثمن بيع - على أن أخذ به كفيلاً فهو جائز. وكذلك المرأة تؤخر (٢) زوجها بمهرها على أن أعطاها كفيلاً. وكذلك الزوج لو كان له على امرأته دين من خلع فأعطته (٣) به كفيلاً على أن أخر عنها كان جائزاً. وكذلك الصلح من الدم العمد أو الجراحة. وكذلك الأرش من دم الخطأ والغصب والجناية والعارية يخالف فيها والوديعة يجحدها فهو باب واحد كله. وإن كان من قرض فهو على الكفيل إلى أجله، وهو على الذي عليه الأصل حالاً.

[باب كفالة المريض]

وإذا كفل المريض بمال في مرضه الذي مات فيه فإنه يلزمه في ثلثه. وإن كان عليه (٤) دين يحيط بماله لم تلزمه (٥) الكفالة. فإن (٦) أقر أنه كفل بذلك في الصحة لم تلزمه (٧) الكفالة إذا كان عليه دين. فإن لم يكن عليه دين (٨) لزمه ذلك في جميع ماله؛ لأنه أقر أنه كان منه في الصحة. لا يجوز ذلك لو كان لوارث أو عن وارث.

وإذا كفل في الصحة بما أقر به فلان لفلان ولم يسمه، ثم مرض وعليه دين يحيط بماله، ثم أقر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم، فإن ذلك يلزم المريض من جميع المال وإن مات من ذلك المرض. وإن أقر بذلك المكفول عنه بعد موت المريض فهو سواء، ويحاصّ الغرماء؛ لأن


(١) ز: الرجل.
(٢) ز: يؤخر.
(٣) ز: فأعطيته.
(٤) ز - عليه.
(٥) ز: لم يلزمه.
(٦) ف: وإن.
(٧) ز: لم يلزمه.
(٨) ز - دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>