للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنطة، فهو بقفيز البلد. وكذلك الرطل فهو برطل البلد الذي أقر فيه. وكذلك الأَمْنَاء (١) والسَّنَجَات (٢)، فهو على وزن البلد.

ولو قال: له علي ألف، ولم يبين فالقول قوله يقر بما شاء. وإذا قال: له علي مائة وثوب، فالقول في المائة قوله يقر (٣) بما شاء. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد عدداً. وكذلك لو قال: له (٤) علي مائة وثوبان، كان القول قوله في المائة. ولو (٥) قال: له علي مائة وثلاثة أثواب، كان ذلك كله ثياباً، يقر بما شاء من الثياب. ألا ترى أنه لو قال (٦): له علي مائة وعشرة أثواب، أو قال: له علي مائة وعشرون ثوباً، كان ذلك ثياباً (٧) كله. وكذلك ثلاثة (٨) أثواب. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد فهو مثل ذلك.

[باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره]

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائتي مثقال ذهب وفضة، فإن عليه من كل واحد منهما النصف، وليس للمقر أن يجعل الفضة أكثر. والقول (٩) قول المقر في الجيد من ذلك والرديء، فإن قال: هو من ذهب رديء وفضة رديئة، فهو كما قال بعد أن يحلف.


(١) جمع مَنَا: وهو وزن معروف. انظر: مختار الصحاح، "منا".
(٢) جمع سَنْجة: وهو الذي يوزن به. ويقال: صَنْجة، أيضاً. وهو معرب. انظر: المغرب، "صنج".
(٣) ف - يقر.
(٤) د - له.
(٥) د م ف: وكذلك لو. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢٩/ ٢ و.
(٦) د - له علي مائة وثلاثة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بما شاء من الثياب ألا ترى أنه لو قال.
(٧) د: ثابتا (مهملة).
(٨) د م: ثلثة.
(٩) د: فالقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>