للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث. وكذلك مكاتب له أدى بعد موته فعتق. وكذلك زوجة وأم (١) الأخت، فإنهن لا يرثن من الولاء شيئاً.

باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون مير، له لعصبتها ولولدها

وإذا أعتقت المرأة عبداً، ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها، ثم مات العبد، ولا وارث له غيرهم، فإن ميراثه للابن. وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأم؛ لأنه منهم. ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام - رضي الله عنهما - اختصما إلى عمر - رضي الله عنه - في مولى لصفية بنت عبد المطلب، فقال علي: عمتي، وأنا وارث مولاها، وأعقل عنها. وقال الزبير: أمي، وأنا وارث مولاها. فقضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير، وبالعقل على علي بن أبي طالب (٢). وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال: شهدت على الزبير أنه ذهب بموالي صفية، وشهدت على جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ (٣). ولو كان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم أو ابن عم ولها ابن كان الابن أولاهم بميراث المولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك بلغنا عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب (٤).


(١) غ: وأما.
(٢) رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٧٠؛ والآثار لمحمد، ١٢٠. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٣٥، ٤٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٤، وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ١٧٥.
(٣) رواه أيضا في كتاب العتاق. انظر: ٣/ ١٦٠ ظ.
(٤) انظر لروايات في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٠٣، ٦/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>