للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمولى وإن كان غرماؤه أحق به من ورثة المولى، فلما كان كذلك بطل إقرار العبد لبعض ورثة المولى عن غرماء العبد. فإن كان في رقبة العبد وما في يده فضل عن دين العبد فأقر العبد لبعض ورثة المولى بدين، ثم مات المولى من ذلك المرض، فإقرار العبد باطل؛ لأن دين الوارث يكون فيما بقي من رقبة العبد وفيما في يده. فلذلك بطل. وهذا والباب الأول سواء.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقة دين كثير، ثم مات المولى وترك ابناً لا وارث له غيره، فقد صار العبد محجوراً عليه بموت المولى. فإن أقر (١) العبد بعد موت (٢) المولى بدين لم يجز إقراره؛ لأنه محجور (٣) عليه. فإذا أذن الوارث له في التجارة كان إذنه له جائزاً. فإن أقر (٤) العبد بعد إذن الوارث بدين جاز إقراره، وشارك المقر له أصحاب الدين الأولين. ولو كان على المولى الميت دين والمسألة على حالها بطل إذن الوارث، وبطل إقرار العبد بالدين بعد إذن الوارث؛ لأن المولى إذا كان عليه دين فليس للوارث أن يأذن للعبد في التجارة وإن كان غرماء المولى لا حق لهم في رقبة العبد.

باب بيع (٥) العبد المأذون له في مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم إن مولاه مرض، فباع العبد بعض ما في يديه من تجارته (٦)، أو اشترى شيئاً ببعض المال الذي في يديه، فحابى في ذلك، ثم مات المولى من ذلك المرض، ولا مال له غير العبد وما في يده، فإن جميع ما باع العبد أو اشترى إن حابى في ذلك بما


(١) م ز: فإن إقرار.
(٢) ف - موت.
(٣) ز: محجورا.
(٤) م ف ز: فإن إقرار.
(٥) م ف ز - بيع. والزيادة من ع.
(٦) ز: من تجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>