للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول (١)، قضيت بها للذي هي في يديه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين فإني أقضي بها لصاحب السنتين.

وإذا كانت أرض في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أن له ثلثها منذ سنة وأقام الآخر البينة أن له ثلثيها (٢) منذ سنتين فإني أقضي بالثلثين لصاحب السنتين وأترك في يدي صاحب السنة الثلث.

وإذا كانت الأمة في يدي رجل، فادعاها رجلان، فأقام أحدهما البينة أنها أمته منذ سنة (٣)، وأنه أعتقها عن دبر منه منذ سنة، وأقام آخر البينة أنها أمته منذ [ستة] (٤) أشهر (٥)، وأنه أعتقها البتة (٦) منذ شهر، فإنه يقضى بها لصاحب الوقت الأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي يوسف الأول البينة بينة الذي ادعى [العتق] (٧)، فهي حرة البتة (٨).

[باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك]

وإذا كانت الدار في يدي رجل، فادعى رجل أنه اشتراها منه بمائة درهم ونقده الثمن، وادعى آخر أنه اشتراها بمائتي درهم ونقده


(١) د - وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له منذ العام قضيت بها للمدعي ولو شهد شهود المدعي أنها له من العام وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له عام الأول.
(٢) ف: ثلثها.
(٣) وفي الكافي، ١/ ٢٢٨ ظ: سنتين.
(٤) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٧/ ٥٦.
(٥) م ف ب: شهر؛ د: شهور. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٦) ف: السنة.
(٧) الزيادة من المبسوط، الموضع السابق.
(٨) م ف: السنة. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>