للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أعتقت المرأة عبداً، ثم ماتت وتركت أخاً وابناً من بني أسد وابناً من بني تميم، ثم مات المولى، فإنه يرثه ابناها. أفلو مات ابناها، (١) جميعاً قبل المولى وترك أحدهما ابنين، وترك الآخر ثلاثة بنين، ثم مات المولى، فإن ميراثه بين البنين الخمسة جميعاً. ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولداً ذكراً، ثم مات المولى، فإن ميراثه لعصبة المرأة، أخاها كان أو غيره.

[باب الرجل يعتق الرجل]

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مر على عبد فساومه، ثم مضى ولم يشتره، فجاء رجل فاشترأه ثم أعتقه، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ذلك (٢). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو أخوك ومولاك، فإن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له، وإن مات ولم يترك وارثاً كنت عصبته" (٣).

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يورّث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو قرابة (٤). ومولى النعمة عندنا المعتق.

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: المعتق أولى بالميراث من العمة والخالة ومن كل (٥) ذي رحم محرم لا يرث، وكان يأخذ بالحديث الذي


(١) الزيادة من ب جار. وقال الأفغاني: سقط من الأصول ابتداء المسألة ولم نجدها في المختصر. وقد وجدناها في غيره والحمد لله.
(٢) غ - فأخبره ذلك.
(٣) سنن الدارمي، الفرائض، ٣١؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٢٤٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥٣.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٢٤١.
(٥) ط: من كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>