للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمه أم ولد له، وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة.

باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها (١)

وإذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس لها زوج وليس له نسب معروف فهو ابنه، وهو حر وإن كذبته المكاتبة. وإن شاءت المكاتبة عجزت وكانت أم ولد له، وإن شاءت مضت على مكاتبتها.

وإذا ادعى الرجل ولد ابنة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولد في ملك المكاتب وكذبه المولى فإنه لا يصدق. وإن صدقه المولى كان ابنه، وهو ضامن لقيمته، وهو حر.

وإذا ادعى المولى عبداً في يدي مكاتبه اشتراه فقال: هو ابني، فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه؛ لأنه لم يولد في ملك المكاتب. ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم، يدعيهم أنَّه ولده فيأخذهم، فإذا كان الحبل في غير ملك المكاتب لم أصدقه عليه، إنما أستحسن أن أصدقه إذا كان ولد (٢) في ملك المكاتب.

ولو أن المكاتب اشترى ابناً لمولاه معروف النسب منه لم يعتق.

ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا يصدق، وهو قول أبي يوسف ومحمد. فإن صدقته فهو ابنه وهو بمنزلة أمه. فإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه بالقيمة. وإن أدت فعتقت فهو حر معها وهو ثابت النسب منه.

وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتب مكاتبه وكذبه المولى (٣) وصدقه


(١) د م ف: مكاتبتها أو ولد أمتها. والتصحيح مستفاد من المسائل الآتية في الباب.
(٢) م - ولد، صح هـ.
(٣) ف: مولاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>