للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أمّا صلاة الإمام فتامة، وأمّا صلاة القوم جميعاً فهي فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم أفسدت (١) صلاة القوم وصارت (٢) صلاةُ الإمام تامة؟ قال: هذا بمنزلة (٣) إمام (٤) صلى بقوم وتحرّى القبلة فأخطأ (٥) وعَرَفَ الذين خلفه أنه (٦) على غير القبلة (٧)، فصلاة الإمام تامة، وصلاة القوم فاسدة. وقال محمد: لا أرى أن يؤم المتيمم المتوضئين على حال، ولا يجزيهم (٨) ذلك. وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (٩).

باب ما ينقض التيمم (١٠) وما لا ينقضه

قلت: أرأيت مسافراً تيمم وهو جنب فصلى بتيممه ذلك صلاة، ثم أحدث، فوجد من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يكفيه لغسله؟ قال: يتوضأ به (١١). قلت: لم؟ أليس هذا جنباً (١٢) بَعْدُ، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من الماء قدر (١٣) ما يكفيه للغسل؟ قال (١٤): هو طاهر ليس بجنب حتى يجد من الماء ما يكفيه للغسل، فلذلك جعلت عليه الوضوء. قلت: أرأيت مسافراً جنباً غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه، ثم أهراق الماء وليس معه ماء غيره، فتيمّم بالصعيد (١٥) ودخل في الصلاة، ثم ضحك فقهقه (١٦)، ثم وجد من الماء ما يكفيه للغسل؟ قال: يغسل وجهه وذراعيه


(١) م: فسدت.
(٢) ك م: وصار.
(٣) ك: مثل؛ م - بمنزلة.
(٤) ح ي: الإمام.
(٥) ح ي: أو أخطأ.
(٦) ح ي: وأنه.
(٧) ح ي: قبلة.
(٨) صح ي: يجزيه.
(٩) تقدم قريباً بلاغاً. انظر: ١/ ١٧ ظ.
(١٠) ح ي: الوضوء.
(١١) ح ي + به.
(١٢) ح ي: جنب.
(١٣) ح ي - قدر.
(١٤) ح ي + ليس هكذا.
(١٥) ح ي: الصعيد.
(١٦) م ح ي: قهقهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>