للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال للمكاتب: عجل ثلثي قيمتك وتكون البقية عليك إلى الأجل، وإلا رددناك (١) في الرق.

[باب صلح الصبي التاجر]

وإذا كان للصبي التاجر دين على رجل فصالحه على أن حط عنه الثلث وأخَّر الثلث (٢) إلى أجل مسمى وقبض الثلث فالحط باطل.

وكل شيء من الصلح يجوز على الرجل التاجر فهو يجوز على الصبي إلا الحط خاصة من غير عيب. ألا ترى أنه لو باع سلعة فطعن المشتري بعيب فصالحه (٣) على أن قبلها جاز (٤) ذلك أو حط (٥) للعيب شيئاً فهو جائز. ولا يشبه هذا العيب. وأما حط الصبي من غير عيب فإنه لا يجوز.

ولو أسلم ثم صالح على رأس المال كان جائزاً. ولو ابتاع هو (٦) سلعة فطعن بعيب فصالحه (٧) البائع على أن قبلها كان جائزاً. وكذلك لو كان عليه مال فحط صاحبه عنه بعضاً وأخذ بعضاً كان ذلك جائزاً.

[باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار في يديه]

وإذا قال الرجل لآخر: سلم في هذه الدار التي في يدي بألف درهم، فقال الآخر: [لا] (٨)، وأراد أخذ الدار فإن هذا إقرار من الذي في يديه الدار


(١) م ز: زدناك.
(٢) ز - وأخر الثلث.
(٣) ز: فصالحها.
(٤) ف - جاز.
(٥) ف: وحط.
(٦) ف - هو.
(٧) ف: ثم صالحه؛ ز + المشتري.
(٨) الزيادة من الكافي، ٢/ ١٩٠ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>