للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمد كانت عليه دية اليد في ماله. وكذلك كل جراحة فيما دون النفس أقر بها الجاني أنها خطأ وادعى صاحبها العمد فعلى الجاني الأرش في ماله. وكل جراحة دون النفس أقر بها (١) الجاني عمداً وادعى صاحبها الخطأ فليس عليه شيء. وإذا كان المدعي ادعى المال فلا شيء له، وإن كان يدعي القصاص فله الأرش.

وإذا أقر الرجل بقتل رجل خطأ فالدية في ماله في ثلاث سنين. وكذلك إذا أقر أنه قتله خطأ وادعى أولياؤه أنه قتله عمداً فعليه الدية في ماله

في ثلاث سنين. وكل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين.

وإذا قتل النائم إنساناً فسقط عليه، أو كان بيده شيء فضربه وهو نائم، فهذا خطأ، وعلى عاقلته الدية.

[باب الشهادات في الديات]

وإذا شهد شاهد واحد على رجل بقتل خطأ، وشهد آخر على إقرار القاتل بخطأ، فشهادتهما باطل لا يجوز، لأنهما قد اختلفا. ألا ترى أن أحدهما قد شهد على قول والآخر على عمل. وإذا شهدا على القتل واختلفا في اليوم الذي أصابه فيه فقال هذا: في يوم كذا، وقال الآخر: في يوم آخر، فشهادتهما باطل. وكذلك لو اتفقا في يوم واحد واختلفا في المكان أو في البلدان، فإن ذلك كله باطل. وكذلك لو اتفقا في المكان أو البلد واختلفا في الذي كان به القتل فقال أحدهما: قتله بحجر، وقال الآخر: قتله بسوط؛ أو قال: قتله بعصا، وقال الآخر: قتله بيده؛ أو [قال] أحدهما: قتله عمداً، وقال الآخر: قتله خطأ؛ أو قال أحدهما: قتله بعصا، وقال الآخر: لا أحفظ الذي كان به القتل، فإن ذلك باطل لا تجوز فيه شهادتهما.


(١) ز: أقدمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>