للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر أنه لا أرش له قبل فلان (١) فادعى دية خطأ أو دية من صلح أو من دم عمد أو من جراحة خطأ أو عمد صالح عليها فإن ذلك كله باطل، وليس له أن يدعي شيئاً من ذلك.

[باب الإقرار بالعتق]

وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس - وهو كاذب - فإنه يعتق في القضاء، ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: قد قلت له: أنت حر. ولو قال (٢): أعتقتك أمس واستثنيت أمس، لم يعتق في القضاء. ولو قال (٣): قد أعتقتك وقلت: إن شاء الله تعالى (٤)، لم يعتق. ولو قال: قد أعتقتك في منامي، فإنه لا يعتق في هذا كله في القضاء.

ولو قال: أعتقتك وأنا ذاهب العقل، فإن كان يعرف أنه كان ذاهب العقل فإنه لا يعتق أيضاً (٥)، وإن كان لا يعرف ذلك عتق في القضاء، ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: أعتقتك وأنا صبي، لم يعتق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: أعتقتك قبل أن أشتريك. وكذلك لو قال: أعتقتك أمس، وإنما اشتراه اليوم، فإنه لا يعتق.

ولو قال: أعتقتك إن دخلت الدار، لم يعتق حتى يدخل الدار. ولو أقر أنه أعتق عبد غيره ثم اشتراه لم يعتق. ولو أقر أنه أعتق عبده هذا لا بل هذا، عتقا جميعاً. ولو أقر أنه أعتقه على مال وقبل، وقال العبد: أعتقتني بغير مال، كان العبد (٦) حراً، ولا مال عليه بعد أن يحلف إلا أن


(١) د - فله أن يدعي ما دون الدم وليس له أن يدعي دم خطأ ولا عمد وإذا أقر أنه لا أرش له قبل فلان.
(٢) ف + قد.
(٣) د + ولو قال.
(٤) د ف + أمس.
(٥) د - أيضاً.
(٦) د م ف: للعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>