للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلح جاز (١) ذلك. وكذلك لو ادعى المضارب أن المضاربة والربح قد قبضهما رب المال كله وجحد رب المال ذلك ثم صالح رب المال المضارب من حصته على دراهم أداها إليه رب المال فهو جائز.

[باب صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال]

وإذا كان للمضارب دين أدانه من المضاربة فصالح على أن أخره فالتأخير عليه جائز (٢). وكذلك لو صالحه على أن حط بعضاً وأخذ بعضاً فهو جائز، وهو ضامن لما حط رب المال.

ولو باع جارية من المضاربة فطعن فيها بعيب فصالح من ذلك العيب على دراهم مسماة جاز ذلك عليه وعلى رب المال. وكذلك إن صالح على أن حط من ثمنها (٣) شيئاً.

وكذلك لو صالح على أن أخَّر المال عن المشتري فهو جائز. وكَّل ما يصنع التجار في البيع والشراء فهو جائز على رب المال ما خلا الحط في غير العيب. ولو باع جارية ثم أقال البيع فيها كان جائزاً.

ولو أسلم المضارب سلما ثم صالح على أن أخذ رأس المال كان ذلك جائزاً على رب المال. ولو صالح على أن أخذ كفيلاً بالدين وأبرأ (٤) الذي عليه الأصل كان جائزاً. وكذلك لو احتال حوالة. ولو أن رب المال حط عن غريم عليه مالاً (٥) من المضاربة أو أخَّر عنه جاز ذلك، ولا (٦) ضمان عليه فيه (٧). وكذلك لو أخذ به كفيلاً أو احتال (٨) به فهو جائز.


(١) ز - جاز؛ صح هـ.
(٢) ز: جائزه.
(٣) ف: حط منها.
(٤) ف: فأبرأ.
(٥) م ز: مال.
(٦) ز: لا.
(٧) ز: بعينه.
(٨) ف: أو أحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>