للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة، ولا شيء عليه غير ذلك.

قلت: أرأيت الصائم يأكل الطين أو الجص (١) أو دخل جوفه حصاة؟ قال: ليس عليه شيء، وصومه تام، ولا يفطره ذلك إذا كان ناسياً، وإن كان ذاكراً فعليه القضاء، ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطعام. قلت: فالصائم يمضغ العلك؟ قال: أكره له ذلك ولا يفطره. قلت: فالمرأة تمضغ لصبيها خبزًا أو طعاماً؟ قال: إن لم تجد من ذلك بداً فلا بأس به.

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم بذلك (٢).

[باب صدقة الفطر]

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير (٣) العُذْرِي (٤) قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير" (٥).

محمد بن الحسن عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى


(١) ق: والجص.
(٢) المصنف لعبدالرزاق، ٤/ ٢٠٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٠٦.
(٣) ق: صغير.
(٤) جميع النسخ وط: العدوي. وهو تحريف. والتصحيح من تقريب التهذيب لابن حجر، "عبد الله بن ثعلبة، وثعلبة بن صعير".
(٥) سنن أبي داود، الزكاة، ٢١. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٠٦؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>