للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أوصى بعتق عبد وأوصى أن يباع عبد له آخر من (١) فلان بكذا وكذا وحط عنه من قيمته مقدار الثلث من جميع ماله والعبد الذي أوصى بعتقه هو (٢) الثلث فإنه يعتق نصف ذلك العبد الذي أوصى بعتقه، ويباع الآخر من الموصى له، ويحط عنه من ثمنه نصف الثلث. وإن كان الميت أعتق العبد فأَبَتَّ (٣) عتقه وباع العبد الآخر وحط عنه الثلث من جميع المال قيل للمشتري: نحط (٤) عنك نصف الثلث وانْقُدْ (٥) ما بقي، إن قبل ذلك، وليس له إلا ذلك، ويستسعى المعتق في نصف قيمته. فإن (٦) بدأ بالبيع فباع ثم أعتق بعد البيع أبطلنا العتق، غير أنه لا يرد رقيقاً ولكن العبد المعتق يسعى في قيمته كلها إذا بدأ بالبيع بدأ به. وإذا بدأ بالعتق تحاصّا. وإذا بدأ بالبيع فحابى في الثلث ثم جاء بيع آخر فحابى فيه بالثلث تحاصّا في الثلث فيقسم (٧) بينهما نصفين. فإن لم يقبل الرجلان البيع على ذلك فلا بيع لهما ولا وصية. وإذا بدأ بالبيع وحابي بالثلث ثم أعتق وهو الثلث ثم باع وحابي بالثلث فللمبتاع الأول نصف الثلث، ونصف الثلث بين المعتق وبين المشتري الآخر نصفان (٨)، إذا كان ما حط من الأول مثل ما حط من الآخر ومثل العتق الآخر. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يبدأ بالعتق في هذا كله من الثلث، ولا يحط في البيع شيئاً إلا أن يفضل من الثلث شيء. وهو قول محمد (٩).

[باب عتاقة الوارث]

وإذا اشترى الرجل ابنه في موضعه بألف درهم وذلك قيمته وله ألفا درهم سوى ذلك فإن ابنه يعتق، ويرث من قبل أنه يخرج من الثلث.


(١) م ف ت - من. والزيادة من ع.
(٢) ت: من.
(٣) ت: فأثبت.
(٤) ت: يحط.
(٥) ولفظ السرخسي: وأد. انظر: المبسوط، ٢٨/ ٩.
(٦) ت: كان.
(٧) ت: يقسم.
(٨) ت - نصفان.
(٩) كذا في النسخ. وهو تكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>