للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلح في الدور والأرضين]

قال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوى، فأنكر الذي هي في يديه، وقال: هي داري، ثم صالحه بعد الإنكار على دراهم مسماة، فهو جائز. وإن جعل لها أجلاً فهو جائز. وإن لم يجعل لها أجلاً فهو جائز. وإن كانت دنانير (١) مسماة فهو جائز.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد الإنكار الصلح، وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار؛ لأنه إذا وقع الإقرار استوفى المدعي حقه.

وكذلك لو صالح على حنطة كيل معلوم بعينها. ولو كان بغير عينها فسمى جيداً أو وسطاً فهو جائز. وكذلك كل (٢) ما يكال. وكذلك كل ما يوزن من السمن والزيت وأشباهه. فإن كان بغير عينه فلا بد من أن يسمي وزنه إن كان وزناً، وكيله إن كان كيلاً، ويسمي وسطاً أو جيداً.

وإن ضرب لذلك أجلا فهو جائز. وإن كان بعينه قائماً (٣) فضرب له أجلاً لم يجز الصلح.

وإن صالحه على عبد أو غنم مسماة بعينها أو إبل أو بقر أو شيء من الثياب مسماة بعينها (٤) فهو جائز. ولا يجوز أن يكون شيئاً من الحيوان نسيئة بعينه كان أو بغير عينه (٥). وكذلك الثياب بأعيانها فلا تجوز (٦) فيها النسيئة. وإن كانت بغير أعيانها وسمى ثياباً مسماة من جنس معلوم العرض والطول والرُّقْعَة (٧) وضرب لها (٨) أجلاً فهو جائز. وإن لم يضرب له أجلاً فإنه لا يجوز.


(١) ز: دنانيرا.
(٢) ف - كل.
(٣) ز: قائم.
(٤) ز: بعينه.
(٥) ف - فهو جائز ولا يجوز أن يكون شيئاً من الحيوان نسيئة بعينه كان أو بغير عينه.
(٦) ز: يجوز.
(٧) رقعة الثوب غلظه وثخانته كما تقدم.
(٨) ز: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>