للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقرار المحجور عليه]

وإذا حجر القاضي على رجل حر ثم أقر المحجور عليه بدين لرجل فإنه جائز. والحجر على الحر باطل. وكذلك لو أقر بغصب أو وديعة أو عارية أو إجارة أو بيع أو شراء أو عتق أو طلاق أو نكاح أو بولد فذلك كله جائز لازم له. وكذلك لو أخر ديناً له على رجل أو أقر أنه إلى أجل إذا كان أصله بيعاً أو غصباً. ألا ترى أنه إن يشهد بشهادة بعد أن يكون عدلاً في شهادته أنها تجوز. أرأيت لو أقر أنه قذف رجلاً بالزنى أما كان يضرب الحد. أرأيت لو أقر بالزنى أربع مرات أما كان يقام عليه حد الزنى. أرأيت لو أقر بالسرقة وهي مستهلكة يجب في مثله القطع أما كان يقطع فيها. أرأيت لو أقر بصبي في يديه أنه ابن لفلان استودعه إياه، وقال فلان: هو ابني، أما كان يجوز هذا، ويكون ابن المقر له. أرأيت لو أقر المحجور عليه بصبية في يديه أنها ابنته من جاريته هذه وأقرت الجارية بذلك وشهدت امرأة على الولادة أما كان يثبت نسب الجارية وتعتق. وهل له أن يبيع الصبية أو يطأ بعدما تدرك. وهل له أن يبيع أمها. أرأيت إن تزوج امرأة هل يحل له أن يطأها. أرأيت إن أقر أنه قد طلق امرأته ثلاثاً (١) هل يجوز ذلك. فالحجر باطل. والمحجور عليه بمنزلة من لم يحجر عليه، يجوز عليه جميع ما أقر به كما يجوز على غيره. وهذا كله قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع.

وقال أبو يوسف ومحمد: الحجر جائز، لا يجوز إقراره بدين ولا بيع ولا شراء. وكل شيء يبطل في الهزل فهو في الحجر أبطل وأضعف. وكل شيء يجوز عليه في الهزل فهو في الحجر أجوز. لو لعب بطلاق أو عتاق أو نكاح لزمه، وكذلك يلزمه ذلك (٢) في الحجر. ولو لعب ببيع أو شراء لم يلزمه، وكذلك هذا في الحجر. إلا أن المعتق يسعى في قيمته. وهذا كله قول محمد.


(١) د م ف: ثلثا.
(٢) د - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>