للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمره بذلك ولا دين على المريض فقال الابن بعد موت الأب: قد استوفيت الثمن ودفعته إلى المريض، فهو (١) مصدق بعد أن يحلف.

ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض ماله عند وارثه من وديعة أو مضاربة فهو مصدق في ذلك. ألا ترى أنه لو كان عند الابن عبد لأبيه وديعة فقال الابن: قد مات، صُدِّق، مريضاً كان الأب أو صحيحاً؛ لأن أصل ذلك أمانة. فأما الدين والغصب فلا يشبه هذا.

ولو أن رجلاً غصب أباه عبداً فقال الأب في مرضه الذي مات فيه: قد قبضت العبد منه ومات عندي، ولم يعاين ذلك الشهود لم يصدق على ذلك. وكذلك كل شيء مضمون، بعينه كان أو ديناً (٢)، ولا يصدق على إقراره بقبضه. وكذلك الوديعة لو أنفقها الابن في حاجته لم يصدق الأب على قوله: قبضتها. وكذلك العارية والمضاربة إذا خالف فيهما ضمن.

[باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه]

وإذا أقر (٣) المريض في مرضه الذي مات فيه أن لامرأة عليه ديناً ثم تزوجها ثم مات من ذلك المرض وهي وارثة فإن إقراره جائز، ولها الدين عليه ثابت، ولها الميراث؛ لأنه قد أقر يوم أقر وليست بوارثة. ولا يشبه هذا النسب.

ولو أن رجلاً من أهل الذمة (٤) أسلم ثم أقر في مرضه الذي مات فيه بدين لرجل ثم والى رجلين أحدهما صاحب الدين ثم مات فإن إقراره


(١) د: وهو.
(٢) د م ف: أو دين.
(٣) ف: ولو أقر.
(٤) د هـ: خ (أي نسخة) الحرب؛ م هـ: في نسخة من أهل الحرب؛ ف: الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>