للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد وكذبته المرأة، فإن الولد لا يثبت نسبه منه (١)، ولا تجوز دعوته. فإن ماتت كان حالها وحال ولدها كحال التي قبلها.

وإذا ادعى الرجل ولد أمة لا يملكها، وادعى أنه قد كان ملكها بشراء أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وولدها ذلك من زوج معروف، فإنه لا يصدق على الولد وإن صدقه المولى، ومتى ما ملك الأمة فهي أم ولد له. فإن أقام البينة على الشراء أو الهبة أو الصدقة، ولا يدرى أكان (٢) قبل النكاح أو بعده، فإن الولد للزوج؛ لأنه في يديه. ويقضى بالأمة لهذا الذي أقام البينة، وتكون (٣) أم ولد له. فإن شهد الشهود أنه اشتراها من قبل أن تلد قضي بها له، وكان الولد حرا، وهو ابن الزوج على حاله؛ إلا أن يقيم هذا البينة أنه اشتراها قبل أن يزوجها المولى وأن الولد ولد قبل النكاح، فيكون الولد ابنه ثابت النسب منه.

وإذا كانت الأمة في يدي رجل فادعاها رجلان، كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها منه ونقد الثمن وقبضها وأنها ولدت منه هذا الولد، فإن علم أيهما أول قضي للأول، وولدها ابنه، وهي أم ولد له، ويرد البائع الثمن على الآخر. فإن لم يعلم أيهما أول فهي أم ولد لهما، وولدها ابنهما، ويرد البائع على كل واحد منهما نصف الثمن. فإن كان في يد أحدهما فهي أم ولد له، وابنها ابنه، ويرد البائع الثمن على الآخر إلا أن يقيم البينة أنه أول.

[باب عتق المدبر]

محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته" (٤).


(١) ش - منه.
(٢) ز: كان.
(٣) ز: ويكون.
(٤) التمييز لمسلم بن الحجاج، ١٩٦؛ وكتاب السنن لسعيد بن منصور، ١/ ١٥٤؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ١٣٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٣١٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>