للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الاستحسان]

قال محمد بن الحسن: لا بأس بأن ينظر الرجل من أمه أو من ابنته (٢) البالغة أو من أخته (٣) أو من كل (٤) ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها. ولا ينبغي له أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز الركبة. وكذلك كل ذات محرم من نكاح نحو امرأة الأب وامرأة الابن وأم الزوجة وابنة الزوجة إذا كان قد دخل بأمها. فإن كان ينظر إلى شيء من ذلك منها أو من ذات محرم ممن وصفت لك لشهوة فليس ينبغي له أن ينظر إلى ذلك. وكذلك إذا كان أكبر ظنه أنه إن نظر اشتهاها فينبغي له أن يغض بصره.

وإن أمن على نفسه فلا بأس بأن (٥) يسافر بها ويكون محرماً لها وتسافر (٦) معه لا محرم معها غيره. فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ق: من أمته.
(٣) ق - أو من أخته.
(٤) م: من كان.
(٥) م: أن.
(٦) م: أو تسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>