للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز في الزنى أقل من أربعة شهداء. ألا ترى (١) إلى قول الله تعالى في كتابه: {وْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (٢)، ولا يسأل أربعة من الشهداء في شيء من الحدود ولا في القصاص ما خلا الزنى.

ويقبل شاهدان على السرقة والقذف والسكر وشرب الخمر والقصاص في القتلى وما دونه. يجوز شهادة شاهدين فما زاد. وليس يجوز في ذلك شهادة رجل لم يعاين (٣) ذلك ولم يسمعه.

[باب الاستحلاف في الشهادة]

قال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في كل شيء من نكاح أو ادعاء نسب أو عتاق أو غير ذلك إلا الحدود خاصة، فإني لا أستحلف فيها، إلا في السرقة، فإني أستحلفه وأضمنه. ولا يستحلف في الزنى ولا في السرقة ولا في القذف ولا في شرب الخمر ولا في السكر إلا أن يطلب المسروق منه ضمان السرقة فيستحلف لذلك. فإن حلف وإلا (٤) ضمن السرقة، ولا يقطع.

وقال أبو حنيفة: لا يستحلف في النكاح ولا في ادعاء نسب. ولا يستحلف الرجل امرأته: بالله ما راجعتك ولا فئت إليك بالإيلاء. ولا تستحلف (٥) المرأة زوجها: ما راجعتني ولا ما تزوجتني (٦). والحلف واجب في القصاص في القتل فما دونه. فإن أبى أن يحلف فيما دون النفس


(١) ز: يري.
(٢) سورة النور، ٢٤/ ١٣.
(٣) م ع: لم يتعاين؛ ز: لم يتغابن.
(٤) م - وإلا، صح هـ.، ز + فلا؛ ع - وإلا.
(٥) ز ع: يستحلف.
(٦) ع: ما راجعتني؛ ز: ما يزوجتني.

<<  <  ج: ص:  >  >>