للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأم (١) أو ولد (٢) وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعاً

قال: إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة ابن أو أم أعطي أصحاب (٣) الفرائض فرائضهم، ثم جعل ما بقي للجد. ولا يورث الإخوة والأخوات مع الجد شيئاً. ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إلا أن يكون للميت أب فلا يرث معه شيئاً (٤).

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك ابنه وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجداً فللأم السدس، وللجد السدس، وما بقي فللابن، وسقط الأخ.

فإن ترك ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وأماً وأخاً وجداً فللأم السدس وللجد السدس وما بقي فللابنين.

فإن ترك أختاً وابنة وأخاً لأب وأم وجداً وأماً فللأم السدس، [وللبنت النصف] وللجد السدس، وما بقي (٥) [يأخذه الجد بالتعصيب].

فإن ترك ابنتين وأماً وأخاً وجداً فللابنتين الثلثان، وللجد السدس، وللأم السدس، وسقط الأخ.

فإن ترك ابنتين وأماً وأختاً لأب وأم وجداً فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وسقطت الأخت.


(١) ت: أو أم.
(٢) م - أو ولد (غير واضح).
(٣) م ف + أهل.
(٤) ت: شيء.
(٥) م ف ت + فبين ابن الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ م هـ: هذا غلط في الأصل. والزيادتان مستفادتان من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>