للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب اللقطة]

محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في اللقطة: يُعَرِّفُها حولاً، فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، إن شاء أنفذ الصدقة، وإن شاء ضمّنه (٢).

قال: وحدثنا ليث بن أبي سليم عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه اشترى جارية بسبعمائة أو بثمانمائة، فذهب صاحبها فلم يقدر عليه، فخرج ابن مسعود بالثمن في صرة، فجعل يتصدق به، ويقول: لصاحبها، فإن (٣) أبى فَلَنَا، وعلينا الثمن. فلما فرغ قال: هكذا يصنع باللقطة (٤).

محمد عن أبي يوسف عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) روي نحوه عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٣٩. وهناك عدة أحاديث مرفوعة في اللقطة. انظر: صحيح البخاري، اللقطة؛ ١ - ٤، ٩ - ١١؛ وصحيح مسلم، اللقطة، ١ - ١٠؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٤٠ - ١٤١.
(٣) ز: إن.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٣٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>