للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر (١) به

وإذا أكره الرجل من يجوز إكراهه على أن يهب نصف داره غير مقسوم أولم يسموا له مقسومًا ولا غيره ويدفع، فأكره على ذلك بالوعيد بقتل أو قيد أوسجن فوهب الدار كلها ودفعها فهذا جائز؛ لأنه أُمر بنصف (٢) غير مقسومة لا تجوز، وأُمر بأن يدفع على ذلك، فوهب الواهب جائزهُ (٣)، فقد (٤) فعل غير ما أمروه. ألا ترى أنهم لو أمروه أن يهب لفلان ويدفعها إليه فتصدق بها على ذلك ودفعها إليه جازت الصدقة؛ لأنه قد خالف. وكذلك لو أمروه بالصدقة فوهب كان ذلك جائزاً؛ لأنه قد خالفهم فيما أكرهوه فيه (٥).

ولو أكرهوه (٦) على أن يهبها ويدفعها فنَحَلَها نُحْلَى (٧) ودفعها أو أعمرها إياه عُمْرَى ودفعها كان هذا باطلاً؛ لأن الهبة والنحلى والعمرى شيء واحد، والصدقة غير ذلك. ألا ترى أن شاهدين لو شهدا لرجل على رجل فشهد. أحدهما أنه نحله هذه الدار وقبضها وشهد الآخر أنه أعمرها إياه عمرى وقبضها كان هذا جائزاً وقضي للمدعي بالدار. وكذلك لو شهد أحدهما أنه وهبها له وقبضها وشهد الآخر أنه نحلها أو أعمرها إياه وقبضها كان هذا كله جائزاً وقضي للمدعي بالدار. ولو شهد أحدهما أنه تصدق بها عليه وقبضها وشهد الآخر أنه وهبها له وقبضها كانت الشهادة باطلاً؛ لأنهما شهدا على أمرين متفرقين. وإن كان الموهوب له ذا رحم محرم أو غير ذي رحم محرم (٨) فهو سواء؛ لأن الصدقة غير الهبة. فكذلك الإكراه إذا أكرهه على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة (٩) والدفع فتصدق


(١) م: ما مر.
(٢) ز - بنصف.
(٣) ف: جائز.
(٤) ز: وقد.
(٥) ف ز - فيه.
(٦) ز - ولو أكرهوه.
(٧) أي: أعطى عطية. انظر: مختار الصحاح، "نحل".
(٨) م - محرم.
(٩) ز - فكذلك الإكراه إذا أكرهه على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>